تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية

0
126

قيود عديدة فرضها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، سواء في أصل نصوص هذا القانون أو في التعديلات التي تمت عليه منها القانون رقم (36) لسنة 2018، وهذا القانون هو الذي عدّل المادة (43) .

هذه القيود تبدأ منذ تأسيس الجمعيات وتشمل الرقابة على نشاطها، وحلها وفرض عقوبات عليها لتجعل الجهة الإدارية المختصة هي المهيمنة على العمل الأهلي، وتتدخل في كل شاردة واردة في عمل ونشاط الجمعيات الأهلية، بل حتى في الأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية، ولست هنا بصدد بيان مظاهر هذه الهيمنة والتدخل بالتفصيل ولكن يمكن الرجوع إليها في بحثي المنشور على الموقع الإلكتروني للمنبر التقدمي حول “رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية”.

ما يهمنا هنا هو تعديل المادة (43) من القانون بموجب القانون رقم (36) لسنة 2018، إذ كانت هذه المادة في الأصل تنص على انه: “يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية. ويجوز للوزير المختص أن يضيف بالنسبة لبعض الجمعيات شروطاً أخرى بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله. فجاء التعديل مستبدلاً الفقرة الأولى من هذه المادة، النص الآتي: “يُشترَط في عضو مجلس الإدارة أنْ يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية”.

هذا التعديل جاء على خلفية التعديلات التي اقترحها مجلس النواب في فصله التشريعي المنصرم الرابع على المادة الثالثة من المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم (14) لسنة 2002 فصدر بموجبها قانون رقم (25) لسنة 2018 استبدل الفقرة الثانية من المادة المذكور بالنص الآتي:

“ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمْدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.

4- كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترْك العمل النيابي بالمجلس، أو تمّ إسقاط عضويته لذات الأسباب.”

أبرز الملاحظات على التعديلات

ويمكن أن نشير في عجالة إلى أبرز ملاحظاتنا على تعديلات المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية كما يلي:

أولاً: إن هذه التعديلات تخالف أحكام المادة الأولى الفقرة (هـ) من دستور 2002 التي نصت بوضوح على أن (للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون).

قد يقول قائل إن الدستور قد اباح للمشرع العادي، أي مشرع القانون، أن يحرم من يشاء من المواطنين من حقي الانتخاب والترشيح، مدللاً على ذلك بالفقرة الأخيرة من النص الدستوري سالف الذكر (ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون). أي بمفهوم المخالفة أنه يجوز للقانون أن يحرم أي مواطن من حق الانتخاب أو الترشح.

ونرد عليه بما نصّ عليه الدستور في المادة -31- على أنه “لا يجوز أن ينال تنظيم أو تحديد الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور من جوهر الحق أو الحرية”. ونتساءل هنا أليست الحقوق السياسية والتمتع بها بما فيها حقي الانتخاب والترشيح تعد من أهم مبادئ الحرية والمساواة التي نص عليها الدستور؟

فإذا كان الدستور قد نص بوضوح على حظر تعديل مبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور حظرا كليا في المادة -120- الفقرة ( ج )، فإنه من باب أولى بالمشرع العادي أن لا يشرعها أو يعدل فيها على نحو يتجاوز ما نصّ عليه الدستور ودون ينال من جوهرها.

ثانياً: إن حرمان ومنع كل من شملهم تعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية من الترشيح لمجلس النواب ينطوي على إهدار لأصل هذا الحق وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون المنصوص عليها في المادة (4) من الدستور.

ثالثاً: مخالفة التعديلات لمبدأي السيادة الشعبية والاقتراع العام المنصوص عليهما في الدستور، إذ تنص المادة الاولى في الفقرة (د) من الدستور على ان نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. بل إنها تنال من حقوق المواطنة، إذ تلاحق المواطن مدى حياته، عندما تمنعه من حق الترشح لمجلس النواب حتى وان رد إليه الاعتبار أو حصل على عفو خاص

رابعاً: إن التعديلات تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة وتخلط ما بين الجمعية السياسية التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وما بين قيادات وأعضاء الجمعية اللذين لهم شخصيتهم الطبيعية المستقلة عن الجمعية التي ينتمون إليها. فالعقوبة دائماً شخصية بنص المادة 20 الفقرة ب- من الدستور، بمعنى أنها لا تلحق إلا شخص الجاني، ولا تنال أحداً غيره، ولا يكاد يخلو دستور واحد من دساتير العالم من نص مماثل، وقد أكد مبدأ شخصية العقوبة القرآن الكريم في قوله تعالى “ولا تزر وازرة وزر أخرى”. وأن الأصل كما تقرره محاكم النقض أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً.

 وبالتطبيق ذلك على الاحكام النهائية الصادرة بحلّ الجمعيات السياسية، ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر في مواجهة جمعية “وعد” فقد قضى بعقوبة حل الجمعية وإعادة أموالها إلى خزينة الدولة بصفتها الاعتبارية استنادا لما سماه الحكم مخالفات جسيمة لقانون الجمعيات السياسية، ولم يقض الحكم على أية عقوبة ضد أي من قيادة وأعضاء الجمعية، ونحن هنا لا نناقش مدى صحة الاسباب التي ركن إليها القضاء بحل الجمعية من عدمه، بل أردنا التأكيد على أنه لا يجوز حرمان أحد من حق الترشح لمجلس النواب دون عقوبة تصدر في مواجهته هو شخصياً، وأن حرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب لا يشكل فقط خرقاً لمبدأ شخصية العقوبة الذي نص عليه الدستور، بل أن الأخذ به يعني امتداد عقاب حل الجمعية إلى أولئك الاعضاء الذين لا شأن لهم به.

خامساً: ولعل من أبرز ما يعيب في التعديلات بحرمان ومنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب، لكنه يجيز لهم الحق في الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما يتعارض مع ما هو مقرر في الفقه والقضاء الدستوري على أن حقي الانتخاب والترشيح هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا ما هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستها ممارسة جدية و فعالة، و من ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً و لضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية و معبرة تعبيراً صادقاً عنها.

النتائج المترتبة

من هذه القراءة النقدية للتعديلات التي تمت على المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصل إلى النتائج التالية:

أولاً: إن التعديل الذي أجراه المشرع على المادة (43) من المرسوم بقانون العمل الأهلي كان يستهدف بدرجة أساسية قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة لحرمانها من الترشح لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية.

ثانياً: إذا كان تعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية جاءت بالمخالفة لأحكام الدستور على النحو السالف بيانه، فأن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية هو الاخر يأتي بالضرورة مخالفاً ليس لأحكام الدستور فحسب بل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وابرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  التي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون  رقم (56) لسنة 2006 وأصبح جزء لا يتجزأ من القانون الوطني فنص في المادة ( 22 الفقرتين 1 و2) على أنه (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق).

ثالثاً:إن تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية على نحو يحرم من لا يتمتع بحقوقه السياسية في أن يكون عضواً في مجلس إدارة الجمعية، يتعارض مع طبيعة العمل الأهلي باعتبار أن الجمعية الأهلية مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني، بل ويتعارض مع ما نصّ عليه القانون نفسه في المادة (4) التي نصت في فقرتها الثانية على أنه (ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره). وهو شرط معقول يتفق مع طبيعة العمل الأهلي.

هذا هو واقع المناخ القانوني الحاضن العمل الأهلي في البحرين بما اشتمل عليه من قيود بما فيها من قيد عدم الاشتغال بالسياسية بنص المادة (18) من القانون، وبما جاء به التعديل على المادة (43) وبما نصّ عليه من تعديل في المادة (60) بحرمان من يترشح لمجالس الأندية الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية من الانضمام للجمعيات السياسية.

إن وجود مثل هذه المواد المعدلة تخنق العمل الأهلي وتعتدي على حق الأفراد في التنظيم والتعبير والاجتماع ذلك أن كل عمل عام هو عمل سياسي. يقول أرسطو”منذ أربع قرون قبل الميلاد- إن السياسة هي أن يتجاوز اهتمام الإنسان شأنه الخاص إلى شأن الجماعة، فياله من نبل”!

وبهذا المعنى لابد لنا كلنا أن نكون سياسيين، فالسياسة هي الاهتمام بالشأن العام، فأنا فقط لا أهتم بشأني الخاص، أو بأولادي، أو بحضانة أطفالي بل بحضانة أطفال الآخرين، بالشارع الذي يسير فيه الآخرون، بحق الناس في رصيف آمن، وبحق الناس في أن يعيشوا بلا قمامة وبحق الناس في أن يعيشوا في مناخ من الحرية.

اذن لابد وأن ينظر مشرع هذه القوانين للعمل الأهلي باعتباره عملاً نبيلاً، وأن هناك إنساناً قرر أن يتجاوز حلمه الفردي وانطوائه على ذاته وعلى مصلحته، وأن يمنح الحياة، هذا المتطوع من أنبل الناس الموجودين على الأرض، إنسان يتطوع بجهده وخبرته أو بعلمه أو بماله أحياناً من أجل آخرين، من أجل أن يحسن الحياة أو نوعية حياة المجتمع الذي يعيش فيه-

إن معظم المشتغلين بالعمل الأهلي التطوعي هم من خيرة أبناء هذا البلد، بينهم علماء وباحثون، أطباء ومهندسون، سيدات ورجال، وشباب وكهول وشيوخ تمتلئ قلوبهم بحب الخير، تتشابك أياديهم من أجل صالح الوطن والإنسان وهم يستحقون التقدير والاحترام ويطمعون في أن يعاملوا نفس المعاملة التي تحظى بها الجمعيات الأهلية في بلاد.

المخارج

أولاً:من الذي اقترح تعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي حظرت ترشح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة لمجلس النواب، ومن الذي اقترح تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية، التي حرمت غير المتمتع بحقوقه السياسية من أن يكون عضوا في مجلس الإدارة؟

 الذي اقترحهما وأقرهما هو مجلس النواب في فصله التشريعي المنصرم. إذن من الناحيتين القانونية والدستورية فإن مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي هو المعني باقتراح وإقرار إلغاء هذه التعديلات، غير أن هذا الحل مستبعداً في الحال وفي المستقبل في ظل تركيبة المجلس وفي ظل النظام الانتخابي المعمول به فليس من مصلحة معظم أعضاء المجلس التقدّم بمثل هذا الاقتراح.

ثانياً: التمسك بالنظام الأساسي الداخلي للجمعية الأهلية الذي يحدد شرائط من يترشح لمجلس الإدارة، فالنظام الأساسي للاتحاد النسائي على سبيل المثال تحددها المادة (38) حين نصت على أنه يشترط في عضوية مجلس الإدارة ما يلي:

  • أن تكون عضوة بإحدى الجمعيات المكونة للاتحاد.
  • أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
  • ·         أن تكون مشهود لها بالنشاط والفاعلية في مجال العمل النسائي.
  • أن تكون سددت الرسوم للجمعية التي تتبعها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.
  • أن تكون قد مضى سنة على انضمام الجمعية التي تتبعها العضو للاتحاد
  • أن تكون متمتعة بحقوقها المدنية.
  •  

إذن فليترشح لمجلس الإدارة من تتوافر فيه الشروط الذي ينص عليها النظام الأساسي لأي جمعية أهلية، غير أن هذا الحل محفوف بالمخاطر، ذلك أن المشروعية القانونية ترى أن القانون يأتي في مرتبة اعلى من لائحة النظام الأساسي الذي يتعين أن لا يخالف القانون، بل ان هذا القانون ينص في المادة (47) على حق الوزير المختص إذا تبين له أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلاً لمخالفته نظام الجمعية أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب، وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقا لنظام الجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب.

بل أكثر من هذا فإن المادة (50/4) تجيز لهذا الوزير حل الجمعية إجباريا أو اغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار منه في حالة إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون، ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلــق المؤقـــت للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية. وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبـرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

وليس هناك ضمان وتأكيد على أن المحكمة الكبرى المدنية ستنتصر لمن يطعن في قرار الحل أو الغلق رغم عدم دستورية تعديل المادة (43) من قانون الجمعيات الأهلية، وتعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعلى النحو الذي أشرنا إليه فيما سلف.

ثالثاً: إذن في ظل عجز مجلس النواب عن القيام بدوره التشريعي، وفي ظل وجود النصوص القانونية التي تحكم العمل الأهلي وتقيده، وفي ظل اختلال ميزان القوى فإن هذه الظروف تحتم على جمعيات العمل الأهلي ان تتعاطى مع هذا الواقع بالمحافظة على وجود مؤسسات المجتمع المدني في الحياة، فليترشح لمجلس الإدارة من يتمتع بحقوقه السياسية حسب منطق القانون، ولينخرط الأعضاء في لجان وهيئات الجمعيات الأهلية، وهذا التعاطي مع الواقع لا يعني الركون اليه، بل نسعى بالوسائل المتاحة إلى تغييره.