قراءة في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني

0
13

انتهى مجلس النواب من مناقشة واقرار مشروع تعديل قانون الصحافة بعد أخذ ورد لفترة طويلة، وتمّ الأخذ بملاحظات وووجهات نظر العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة، وكان للجنة الخدمات بمجلس النواب جهد مُقدّر في الوصول الى توافقات مهمة، ومن ذلك إلغاء شرط التمتع بالحقوق السياسية لمن يرغب في تملك موقع الكتروني أو المساهمة في ملكيته وهو شرط ورد في المادة 67 مكرر 3، أو أن يكون مديراً مسؤولاً عن الموقع الالكتروني كما ورد في ذات المادة، فهو قيد غير مبرر على حقّ ابداء الرأي والتعبير. إيجابيات مشروع القانون(أولاً): إلغاء عقوبة الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في القانون لا سيما المادة 68 التي تنص على الحبس لمدة قد تصل إلى (6) شهور فيما يتعلق بجرائم التعرض للدين أو الملك أو التحريض على ارتكاب جنايات القتل و النهب، والتي ااستبدلت بالنص على أن القيود الواردة على الحق في التعبير تُفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرأ معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. كا ألغى مشروع القانون حبس الصحفي احتياطياً بأي حال من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في القانون. (ثانياً): قرر مشروع القانون (م81) بطلان التحقيق مع الصحفي في حالة عدم إخطار جمعية الصحفيين كتابياً وحضور مندوب عن الصحيفة، ويعدّ ذلك ضمانة لمحاكمة أكثر عدالة وتمكين لجمعية الصحفيين من أن يكون لها دور في حماية الصحفي. (ثالثاً): إلغاء الحد الأدنى للغرامات الجنائية في العديد من مواد المشروع، ومن شأن ذلك إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقاضي في النزول بالمبالغ المحكوم بها الى أدنى حد ممكن. (رابعاً): اشتراط أن مسؤولية رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني الجنائية عما يُنشر لا تكون إلا في حالة الإخلال بواجباته الوظيفية وعدم تمكنه من الحيلولة دون وقوعها (م74)، عكس القانون النافذ التي تُوجب العقوبة دون هذا الشرط.(خامساً): تحديد شروط وإجراءات منح ترخيص الأنشطة الإعلامية والإعلانية التي لم تُنظم في القانون وكافة ضوابط مزاولة النشاط وإلغاء الترخيص يكون من خلال القانون، وليس كما كان في المسودة السابقة من خلال قرار إداري. سلبيات مشروع القانون(أولاً): في مسألة إلغاء الترخيص أعطى مشروع القانون الحق للوزير بإلغاءه (م 67 مكرر 9)، وهو أمر منتقد ويتعارض مع التوجهات الحديثة بالتخفف من القرارات الإدارية وإيكال المهمة للقضاء في ذلك، بحيث يكون القضاء هو ساحة الفصل في المنازعات بين الوزارة المختصة والصحف وأصحاب المواقع الالكترونية، ويكون للسلطة الادارية المختصة اللجوء إلى القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي بحسب الأحوال. فضلاً عن ذلك فإن المادة المشار إليها وهي بصدد إيراد حالات إلغاء الترخيص اوردت مدداً غير مناسبة أو معقولة كمدة 6 شهور في حالة عدم مزاولة النشاط من تاريخ الحصول على الترخيص.(ثانياً): الغرامات الجنائية المقررة مبالغ فيها وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها عليهم، فمثلاً غرامة قد تصل 10 آلاف دينار كما في المادة (63) وهي حالة الامتناع عن التصحيح خلال المدة، أو غرامة تصل الى 50 ألف دينار كما في المادة (69) وهي حالة التعرض لدين مملكة البحرين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة، وغني عن البيان أن عدم القدرة على سداد الغرامة يؤدي إلى الحبس، لذلك يتعين إعادة النظر في مقدار الغرامات بوضع حدّ أقصى متناسب.(ثالثاً): إن عبارة (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كما وردت مثلاً في المواد (16) و(69) و(85) تعني أن عقوبة الحبس لا زالت باقية من خلال قوانين أخرى، ويجب حذف هذه العبارة كما حُذفت من المادة (68) والمادة (71) لتطبيقاً لعبارة الغاء عقوبة حبس الصحفي.(رابعاً): إحالة الاختصاص بنظر قضايا النشر الى المحكمة المدنية (الدائرة الإدارية) هو الخيار الأنسب ذلك لأن الغرامات هي عقوبات جنائية يترتب عليه آثار جنائية، هو أمر يقتضي كذلك ما يلي: – تغيير مفردة “جرائم النشر” إلى قضايا النشر كما ورد في مسمى الباب السابع وفي عدد آخر من النصوص، الخضوع لقانون المرافعات المدنية بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية، أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية (الدائرة الإدارية)، تقرير التعويض المدني بدلاً من الغرامات الجنائية.(خامساً): أجاز القانون إلغاء الترخيص وتعطيل الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية لمدد طويلة قد تصل الى (3) شهور كما ورد في المادة 75 وهي حالة الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، أو مدة قد تصل الى سنة كما ورد في المادة 85 وهي حالة ثبوت خدمتها مصالح او هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية، لأن ذلك يؤثر ذلك على الإيرادات والإعلانات وقد يؤدي إلى انهيار هذه المؤسسات وقطع أرزاق الصحفيين. (سادساً): أجاز القانون للمحكمة وقف الصحيفة أو حجب الموقع الإعلاني الالكتروني -مؤقتاً- إذا نشر أو بثّ ما يعتبر نشره أو بثّه جريمة كما ورد في المادة 78، وهو أمر منتقذ حيث يُبقي الباب مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة، لذلك المستحسن تحديد مدة الإيقاف، كما أن مشروع القانون قد خلى من طريقة التظلم او الاستئناف على هذا القرار. (سابعاً): نصت المادة 84 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام القانون وعلى رئيس التحرير أو نشر أو بث نص الإنذار.وهذا النص مُنتقذ لأن فرض نشر انذار الوزارة على الصحف والمواقع الالكترونية فيه إخلال بإستقلاليتها، ومنح سلطة واسعة للوزارة المختصة. (ثامناً): نصت المادة 90 الفقرة (3) على عدم سريان أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة، وكان يجب شمول مواقع الالكترونية للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حيث أنها لا تنشر إلا تلك الأخبار المتعلقة بنشاطها وفعاليتها، وخضوعها لشروط الترخيص لا ضرورة له.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا