وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2021 في فصله التشريعي الخامس المنصرم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، والذي يهدف إلى منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديدها في حال كونه من أبناء المرأة البحرينية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، واحال المجلس الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة إلى الحكومة.
وكان الاقتراح في الأصل هو اقتراح برغبة يتعلق بمنح رخصة إقامة دائمة لأبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي. غير أن وزارة الداخلية قدّمت مرئياتها واعترضت على الإقامة الدائمة وبجواز منح الإقامة وفق الضوابط والمعايير التي يصدرها قرار من وزير الداخلية، وأن يقدّم بموجب اقتراح بقانون ووفق مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965 على ان يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
والواقع أن الاقتراح بقانون بالصيغة التي وافق عليها مجلس النواب وأحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون لا يضيف جديداً ولا يعالج مشكلة إقامة أبناء المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ذلك أن الشروط والضوابط والمعايير في منح الإقامة للأجنبي موجودة ومنصوص عليها في المادة (18) من قانون الأجانب لسنة 1965، التي نصت على أنه ((1) ما لم يكن ذلك بتصريح من الحاكم، لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا في الحالات الآتية: (أ) أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين. (ب) وإذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بالبحرين أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال، رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين. (2) ما لم يكن ذلك بتصريح كالمذكور أعلاه، لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إذا رأى مدير الهجرة أنه كان قد أدين في البحرين أو خارجها بجريمة تجعل من غير المرغوب فيه منحه رخصة إقامة أو تجديد رخصة إقامته، كما يكون الحال).
وكان وجه اعتراض وزارة الداخلية على وجود الإقامة الدائمة بالبحرين سواء كان في الاقتراح برغبة أو في الاقتراح بقانون يتمثل فيما يلي:
- إن الإقامة الدائمة بالبحرين هي امتياز يتمتع به المواطنون فقط دون غيرهم، وأن منح أبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي إقامة دائمة يعطيهم الحق في الحصول على حق يختص به المواطن فقط.
- إن الرغبة النيابية تتعارض مع قانون الأجانب والذي حدّد ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد، وخوّل السلطة التقديرية للإدارة في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة بحسب تقديرها ومراجعتها الدورية للوضع القانوني للمستفيد، حيث أن مدة الإقامة التي تمنح حالياً تعد مدة زمنية معقولة تم تحديدها وفقاً للظروف والأوضاع العملية لمثل هذه الطلبات وبالتالي فإن الاقتراح برغبة بهذه الكيفية يعتبر تقييدًا للسلطة التقديرية التي منحها القانون للإدارة.
- إن كل من لديه إقامة فعلية في المملكة يمنح التجديد بسهولة إلا إذا خالف شروط الإقامة، وأنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن تسهيل الإجراءات للأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وكذلك لأبنائها.
غير أن أوجه اعتراض وزارة الداخلية مردود عليها بما يلي:
- لا يجوز مساواة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي في الإقامة بالأجنبي الذي يكون في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه في البحرين والأجنبي الذي ينشد العمل أو الاستمرار في العمل بالبحرين، ذلك ان البحرينية المتزوجة من أجنبي هي قبل كل شيء مواطنة يتعين يكون لأبنائها بما لها من صفة المواطنة حق امتياز في الإقامة الدائمة تختلف عن المدة المقررة في قانون الأجانب.
- ليس هناك ما يمنع في أصول النظم التشريعية والقانونية أن يكون هناك استثناء على القواعد والضوابط التي نصت عليها المادة (18)من قانون الأجانب بالنص في بند جديد يقضي بحق أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي في الإقامة الدائمة ولمدة تختلف عن المدة المقررة للأجانب، وليس في ذلك أي تعارض مع الحق الذي يتمتع به المواطنون أو مع الضوابط التي حددها قانون الأجانب.
وقد لفت المستشار القانوني في المجلس الأعلى للمرأة د. وليد المصري إلى وجود “إشكالات قانونية يجب إيجاد الحلول لها، إذ أن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، نظم مسألة دخول وإقامة الأجانب بالبلاد، ولم ينظم صراحة مسألة كفالة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لأبنائها منه بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة”.
وقال المصري (استناداً لذلك، فإن أبناء المرأة البحرينية الرشد يحصلون على رخصة إقامة، إما بناء على رخصة عمل أو بالكفالة الشخصية إذا توافرت في الأبناء الشروط الواردة بقرار الكفالة الشخصية، إذ أن دخول الأبناء بالغي سن الرشد تحت كفالة المرأة البحرينية سيسمح لهم بالعمل في المملكة، وهو ما يشكل مخالفة لقانون تنظيم سوق العمل والعمل بالقطاع الأهلي).
وكشف المصري أن المجلس الاعلى للمرأة اقترح إجراء تعديل إضافة فقرة جديدة إلى القانون بما يتيح منح رخصة إقامة لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي طالما لم يلتحق أي منهم بالعمل، مع التأكيد على أن يتم منح الكفالة بضوابط ومعايير تحددها الجهات المعنية، لافتاُ إلى أن من أهم مبررات هذا التعديل تفادي تعريض الأبناء للترحيل من البلاد بعد إنهاء تعليمهم حسب قانون الأجانب في مملكة البحرين، دون إعطائهم فرصة للبحث عن عمل ونقل إقامتهم من إقامة أبناء الأم البحرينية إلى إقامة عامل، والتخفيف من معاناة المرأة البحرينية وأبناءها بضمان حصول الأبناء على الإقامة بكفالتها، وبما يتماشى مع تفعيل التزامات مملكة البحرين طبقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وصادقت عليها.
بدورها أوضحت مستشارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة د. دنيا أحمد أن المجلس اقترح سابقاً مدّ سن إقامة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى 25 عاما، وذلك بناء على دراسة أجراها المجلس وأظهرت أن متوسط سن التخرج من الجامعة 21 عاما، ومتوسط سن الحصول على عمل 23 عاما، ومتوسط سن الزواج 25 عاما.
والحقيقة أن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سئمت من هذا التصريحات، إذ لا وجود لها على ارض الواقع، فبدلا من هذا اللف والدوران والبحث عن حلول جزئية لمعالجة ما تعانيه المرأة المتزوجة من اجنبي وأبناءها يجب الإقرار بأن هذه البحرينية هي مواطنة من الدرجة الأولى، علماً بأن الإتفاقيات الدولية تنص كلها صراحة على ضرورة أن تقوم مملكة البحرين بسن القانون الذي يعطى المرأة البحرينية الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، حينها لن تعاني ولن يعاني أبنائها مما يفرضه قانون الأجانب لسنة 1965 من اشتراطات.
هذا القانون الذي صدر منذ فترة طويلة يحتاج لإعادة النظر فيه أخذاً بالتطورات التشريعية والاقتصادية، وتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين ويكفي أن نشير إلى أنه يتضمن مفردات لم تعد موجودة مثل دائرة الهجرة، مأمور الهجرة، الروبية، مجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب، رئيس عام الشرطة، مأمور الصحة وبطاقة نزول أو مغادرة.