حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن

0
113

قد تكون مشكلة السكن من أهم المشكلات التي تواجه المطلقات، والتي تؤرق العديد من النساء خاصة في حال عدم وجود أبناء بين الزوجين، أو تكون مطلقة حاضنة من أب غير بحريني، أو انتهاء فترة حضانة الأم لأبنائها، حيث ينص قانون أحكام الأسرة البحريني، وفقاً للفقه السني “أنه تنتهي حضانة الأم ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج”، أما بالنسبة للفقه الجعفري “تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للابن أو البنت”.

 وبعد الانتهاء من فترة حضانة الأم، وفي حال امتناع الزوج عن توفير مسكن للأبناء وأمهم، أو زواج جميع الأبناء، أو انتقال الحضانة إلى الأب، يستطيع الرجل طرد المرأة من المنزل بحكم القانون الذي لا يرحم عمرها والسنوات التي قضتها في تربية الأبناء ومساعدة الزوج في أعباء الحياة، وتبدأ معاناة المرأة في البحث عن سكن، خاصة إذا كانت ربة منزل ولا تعمل أو ليس لديها دخل ثابت، أو متقدمة في السن وليس لديها مكان يؤويها.

وعلى الرغم من أن الدولة قد كفلت الحق في الانتفاع بالخدمات الإسكانية للنساء، وإضافة إلى الفئات الموجودة في الخدمات الإسكانية، فقد استحدثت الفئة الخامسة في القرار الوزاري رقم 909  لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان التي منحت حق الانتفاع للمرأة البحرينية (المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين)، وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط ووفق تقدير لجنة الإسكان، وقد تعاني المرأة من مشكلة الانتظار للحصول على هذه الخدمة الإسكانية، فضلاً عن أنه على هذه الفئة فرضت قيود خاصة بها وهي عدم السماح للأبناء الذكور البالغين بالسكن مع أمهم، كما لا يسمح للمرأة باستقبال الأقارب الرجال بكل درجاتهم في حين يسمح بالزيارة للنساء فقط، وهذا يدعو للقطيعة وتقييد تواصل المرأة مع أقاربها.

وتضمّ الفئة الثانية المشمولة بالخدمات الإسكانية المرأة البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين، التي يحق لها التقدم بطلب اسكاني وفقاً للقرار رقم 12 لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، والقرار رقم (83) لسنة 2006، والتي تنص على أن يكون: (أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية).

وبالنسبة للفئة الثالثة المتاح لها الانتفاع بالخدمات الإسكانية والتي تضم الابن والذي يبلغ (21) عاماً وغير متزوج ويسكن مع والديه أو أحدهما واللذان يحملان الجنسية البحرينية، وألا يكون قد سبق لأي من والديه الانتفاع بخدمة إسكانية، إلا أن هذا الخيار يحرم الابن والوالدين من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى.، كما أن هذه الفئة قد تضع المرأة تحت رحمة ابنها في حال استملاكه للمنزل.

أما الفئة الرابعة التي تغطيها الخدمة الإسكانية فهي  الابن البالغ (21) سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر، والذي يتم اختياره إتفاقاً من قبل اخوته الآخرين ممن بلغو (21) سنة، وتمنح هذه الفئة الخدمة الإسكانية وفق تقدير لجنة الإسكان.​

والسؤال الذي يطرح نفسه وتطالب به العديد من النساء، لماذا لا يكفل القانون حق الزوجة بالسكن، وذلك بإلزام تسجيل اسمها مع اسم الزوج من بداية الحصول على القرض الاسكاني أو الوحدة السكنية لمنزل الزوجية؟ وحين وقوع الطلاق يظل حقها ونصيبها في البيت محفوظا؟ لماذا يُترك حقها بتملك نصيبها من البيت لتلاعب ومزاجية الزوج، يطردها من البيت متى ما يشاء؟ وفي بعض الحالات وبسبب عدم ضمان حق المرأة في منزل الزوجية  وخوفها من الطرد، قد يجبرها على السكوت على العنف الجسدي والنفسي الذي يقع عليها من قبل الزوج، وهذا في حد ذاته مشكلة أخرى.

الطلاق قضية اجتماعية كبرى، وفي أغلب الأحوال فإن المرأة هي الخاسر الأكبر والمتضرر الأول والأخير. فعلاوة على ما يخلفه الطلاق من مشكلات نفسية واجتماعية لها، فإنها مهددة بالطرد من بيتها، وقد أهدرت كافة حقوقها وكرامتها، وفي حالات عديدة تخسر المنزل الذي ساهمت في بناءه وتأثيثه مع الزوج بسبب عدم توثيق هذه المساهمة لإثبات حقها فيه، وتظل في دوامة إثبات حقها في المنزل أو البحث عن مكان آخر يأويها.

ولا يصح أن يربط حق المرأة في السكن بوجود أطفال لديها، فهذا الحق يجب أن يمنح للمرأة البحرينية بمختلف فئاتها (المتزوجة من غير بحريني – المطلقة – العزباء – الأرملة)، كما أن من حق المرأة البحرينية المتزوجة بغير بحريني ولها دخل شهري ثابت الانتفاع بالخدمات الإسكانية أسوة بالرجل وذلك طبقا للمعاملة بالسواسية للمواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، انسجاماً مع الحق الدستوري ومع حقوق المواطنة والتشريعات الدولية الناظمة للحقوق بصرف النظر عن النوع