Sunday, May 19, 2024

في الحلقة الحوارية: “مشروع قانون الصحافة .. توسيع للحريات أم مزيد من القيود؟”

ربيع: المشروع يقيّد حرية الصحافة والمواقع الإليكترونية وينصّ على غرامات مبالغ فيها

اكّد المحامي محمود ربيع، عضو المكتب السياسي للمنبر التقدمي، أنه لا يوجد مبرر منطقي يحرم الشخص الذي لا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من تملك موقع الكتروني أو المساهمة في ملكيته وهو شرط ورد في المادة 67 مكرر 3، من مشروع قانون الصحافة الجديد الذي تنظره حالياً لجنة الخدمات في مجلس النوّاب،  أو أن يكون مديراً مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني كما ورد في المادة 67 مكرر 4،  فهو قيد غير مبرر بمعاقبة الشخص المحروم من حقه السياسي في ابداء الرأي والتعبير.

وأشار ربيع إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد تحفظت على ذلك أيضاً في مرئياتها، وحذرت من أن تبني المادة المذكوره مدعاة لتوجيه التساؤلات لمملكة البحرين أثناء مناقشة التقرير الدوري بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جاء ذلك في الحلقة الحوارية التي أقيمت في مقر المنبر التقدمي برعاية تنسيقية الجمعيات السياسية، وأدارها الرفيق خليل يوسف، بعنوان: “مشروع قانون الصحافة.. توسيع للحريّات أم مزيد من القيود؟”، وقدّم فيها ربيع قراءة قانونية في مشروع القانون الجديد، بحضور رئيس لجنة الخدمات في مجلس النوّاب، النائب د. محمد الحسيني، وأعضاء كتلة “تقدّم” البرلمانية: عبدالنبي سلمان، إيمان شويطر، د. مهدي الشويخ، ووجوه صحفية بارزة وبعض مسؤولي المواقع الإليكترونية.

بعض الإيجابيات

في البداية وقف ربيع على بعض الإيجابيات التي تضمنها المشروع الجديد، خاصة لجهة الاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية وإلغاء الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في القانون لا سيما المادة 68 التي تنص على الحبس لمدة قد تصل الى (6) شهور  فيما يتعلق بجرائم التعرض للدين أو الملك أو التحريض على ارتكاب جنايات القتل والنهب والتي استبدلت بالنص على أن القيود الواردة على الحق في التعبير تُفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرأ معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

سلبيّات كثيرة

ثمّ عرج على السلبيات الكثيرة التي حواها المشروع، فبالإضافة إلى النص على حرمان من لا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من تملك موقع الكتروني أو المساهمة في ملكيته، لاحظ ربيع ان المشروع منح للوزير المختص الحق في الغاء التصريح، وهو أمر منتقد ويتعارض من التوجهات الحديثة بالتخفف من القرارات الإدارية وإيكال المهمة للقضاء في ذلك،  ويفترض أن الأمر للقضاء بدلاً من الوزير ،بحيث يكون القضاء هو ساحة الفصل في المنازعات بين الوزارة المختصة والصحف وأصحاب المواقع الالكترونية، ويكون للسلطة الادارية المختصة اللجوء الى القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي بحسب الأحوال.

غرامات جنائية مبالغ فيها

كما أشار إلى أن الغرامات الجنائية المقررة مبالغ فيها، وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها عليها، فمثلاً (غرامة 5 دينار آلاف كما في المادة 22 وهي حالة تداول مطبوعات لم يؤذن في تدوالها أو صدر قرار بمبنع تداولها، أو كما ورد في المادة 71 وهي حالة نشر بيان طلبت الوزارة عدم نشره،  أو غرامة 10 آلاف كما في المادة (63) وهي حالة الامتناع عن التصحيح خلال المدة، أو غرامة 50 ألف دينار كما في المادة (69)  وهي حالة التعرض لدين مملكة البحرين او التعرض لملك البلاد بأي عمل من أعمال الحكومة مع مضاعفة العقوبة في حالة العود).

واكّد ربيع على ضرورة إحالة الاختصاص بنظر قضايا النشر الى المحكمة المدنية هو الخيار الأنسب ذلك لأن الغرامات هي عقوبات جنائية يترتب عليه آثار جنائية، موضحاً، كذلك أن اجازة القانون للمحكمة وقف الصحيفة  أو حجب الموقع الإعلاني الالكتروني – مؤقتاً – كما ورد في المادة 78، أمر منتقذ حيث يُبقي الباب مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة بالضبط لذلك المستحسن تحديد مدة الإيقاف أو الحجب،  كما أن القانون قد خلى من طريقة التظلم او الاستئناف على هذا القرار

كما لفت إلى أن القانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسؤول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي، مشيراً إلى أن هذه عقوبة جنائية لمن يستمر بإصدار صحيفة بمسمى آخر، وهي بمثابة – منع أبدي – من ممارسة الصحافة إذا فُهم من هذا النص عدم امكانية اصدار صحيفة مرة أخرى.

استثناء منصّات المجتمع المدني

كما أكّد ربيع على وجود بعض العبارات العامة في القانون، والتي تُحتاج الى تعريف منضبط من قبيل (البلاغات الرسمية م 87)، كذلك عبارة (المواقع الالكترونية الأخرى التي يصدر قرار بتحديدها قرار من الوزير م 67 مكرر)، كما أن المادة 90 المستحدثة نصت على عدم سريان أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة، وكان يجب شمولها المواقع الالكترونية للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية لذلك، حيث انها لا تنشر إلا تلك الأخبار المتعلقة بنشاطها وفعاليتها، وخضوعها لشروط الترخيص لا ضرورة له.

المادة السابقةوحشيّة العدو الصهيوني وهمجيّته
المقالة القادمةوستبقى فلسطين

آخر الأخبار

أخر المقالات